الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التعويضات المادية عن الأضرار المعنوية

السؤال

سؤالي كالتالي: جرى بيني وبين شخص خلاف، فجعل هذا الشخص يشتمني ويطعن في أخلاقي وينعتني بصفات بذيئة لا تليق بي على مرأى من الناس ومسمع، وقام بالبصق علي، فقمت بعدها برفع دعوى حقوقية ضده لدى محكمة نظامية، فتبين للمحكمة ثبوت الشكوى ضده لذا قامت بالحكم عليه بأن يدفع لي مبلغا من المال، فهل أخذي لهذا المبلغ حلال؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في المسلم الصفح أو الترافع إلى المحاكم الشرعية ويرى القاضي أمره في المدعى عليه من الحد أو التعزير، أما التعويضات المادية عن الأضرار المعنوية فهي من المسائل المستحدثة التي لم يبحثها الفقهاء السابقون والتي وفدت على العالم الإسلامي من المحاكم القاضية بالقوانين الوضعية، وقد بينا في فتاوى سابقة اختلاف الفقهاء المعاصرين في التعويضات المالية عن الأضرار المعنوية على قولين مانع ومبيح، وبينا أن الأقوى في ذلك هو المنع، لاعتبارات منها أن قياس الضرر المعنوي على المادي قياس مع الفارق، فالمعنوي لا ينضبط ولا معيار له شرعي فيقاس عليه، والأصل في الأموال الحرمة، كما بيناه في الفتوى رقم: 35535‎ .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني