الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في المسلم الصفح أو الترافع إلى المحاكم الشرعية ويرى القاضي أمره في المدعى عليه من الحد أو التعزير، أما التعويضات المادية عن الأضرار المعنوية فهي من المسائل المستحدثة التي لم يبحثها الفقهاء السابقون والتي وفدت على العالم الإسلامي من المحاكم القاضية بالقوانين الوضعية، وقد بينا في فتاوى سابقة اختلاف الفقهاء المعاصرين في التعويضات المالية عن الأضرار المعنوية على قولين مانع ومبيح، وبينا أن الأقوى في ذلك هو المنع، لاعتبارات منها أن قياس الضرر المعنوي على المادي قياس مع الفارق، فالمعنوي لا ينضبط ولا معيار له شرعي فيقاس عليه، والأصل في الأموال الحرمة، كما بيناه في الفتوى رقم: 35535.
والله أعلم.