الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التجارة في الكلاب للحراسة وغيرها

السؤال

أشتري كلابا وأبيعها للتجار أو غيرهم، وبشكل عام لا أتعامل بكلاب الزينة! لكن عندما يطلب مني تاجر عدة كلاب للحراسة والزينة أوفر له إياها! وربح كلاب الزينة أتبرع به، فهل يجوز ذلك أم لا؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنه لا يجوز بيع الكلاب ولا شراؤها ولا اقتناؤها، وأن ثمنها حرام، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وأخبر أن ثمن الكلب خبيث.

وجمهور أهل العلم على حرمة ثمن الكلب مطلقا، سواء كان للصيد أو الماشية أو لغير ذلك، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز بيع وشراء وحل ثمن ما أذن في اقتنائه من الكلاب للصيد ونحوه، وهذا هو الراجح، لما رواه النسائي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. قال الحافظ: رجاله ثقات.

وعليه، فلا يدخل ما سميته كلاب الزنية في جواز البيع، وإنما تبقى على الأصل من حرمة بيع الكلاب، ولو نويت أن تتصدق بثمنها بعد بيعها، وإذا لم تستطع أن تمتنع عن بيع الكلاب المأذون في بيعها إلا ببيع المحرمة معها فالعمل يصير حراما فعليك تركه والله يعوضك خيراً منه، وأما الثمن الذي أخذته في السابق من البيع المحرم وكان برضا الدافع: فإن كنت تعلم تحريمه فيجب عليك التخلص منه بالتصدق به أو صرفه في مصالح المسلمين، وأما إن كنت جاهلا تحريمه ثم علمت تحريمه بعد أخذك الثمن فيجوز لك الانتفاع به، فقد جاء في المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام: وما قبضه الإنسان بعقد مختلف فيه يعتقد صحته لم يجب عليه رده في أصح القولين، ومن كسب مالاً حرامًا برضاء الدافع ثم تاب: كثمن خمر ومهر البغي وحلوان الكاهن، فالذي يتلخص من كلام أبي العباس أن القابض إذا لم يعلم التحريم ثم علم جاز له أكله، وإن علم التحريم أولاً ثم تاب فإنه يتصدق به. اهـ.

وراجع الفتوى رقم: 139461.

ونلفت انتباهك إلى أن الكلاب ليس فيها ما هو زينة، لما فيها من القذارة والنجاسة، وأن الملائكة لا تدخل بيتا هي فيه، وإذا لم تكن الكلاب التي أذن الشرع فيها زينة فأحرى بغيرها من الكلاب أن لا يكون زينة، وللفائدة يرجى مراجعة الفتويين رقم: 37985، ورقم: 138863.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني