السؤال
أنا متزوج, ولدي أولاد, وفي العيد أسافر إلى مسقط رأسي عند أبي أو أخي الأكبر المتجاورين, فهل يجوز أن أشتري أضحية العيد وأشرك أخي معي فيها, وأنا من سيدفع ثمنها وحدي, خاصة أنه معسِر, وحتى عند شرائه للخروف لا يكون بنية الأضحية, وفي بعض الأحيان لا يتوفر في الخروف شروط الأضحية, وذلك لعدة اعتبارات, أهمها: أنه مريض نفسيًا مرضًا مزمنًا, ويستعمل الدواء, وإن اشتريت الأضحية وأشركت أخي الأكبر في النية, فإلى من يعود ثواب هذه الأضحية؟ أفيدوني - جزاكم الله خيرًا -.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط جواز الاشتراك في الأضحية أن يكون المضحي منفقًا على من يريد إشراكه في أضحيته.
وعلى هذا, فلا تجزئ أضحيتك عن أخيك ما دمت لا تنفق عليه, وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 71046.
وأما ما ذكرته من عدم توفر شروط الأضحية في أخيك لكونه مريضًا نفسيًا بمرض مزمن: فإن هذا لا يعد مانعًا من صحة الأضحية إذا ضحى، بل إن المجنون تصح الأضحية من ماله، فقد جاء في حاشية ابن عابدين: قَوْلُهُ: (وَيُضَحِّي عَنْ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ مِنْ مَالِهِ) أَيْ: مَالِ الصَّغِيرِ, وَمِثْلُهُ الْمَجْنُونُ, قَالَ فِي الْبَدَائِعِ: وَأَمَّا الْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ فَلَيْسَا مِنْ شَرَائِطِ الْوُجُوبِ فِي قَوْلِهِمَا. انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية: وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: لا يُشْتَرَطُ فِي سُنِّيَّةِ التَّضْحِيَةِ الْبُلُوغُ, وَلا الْعَقْلُ، فَيُسَنُّ لِلْوَلِيِّ التَّضْحِيَةُ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ مِنْ مَالِهِمَا، وَلَوْ كَانَا يَتِيمَيْنِ. انتهى.
والله أعلم.