السؤال
هل يجوز للمضحي إدخال أهله في النسك كوالده، ووالدته، وزوجته، في شاة واحدة؟ وهل عليهم نسك المضحي وهو الابن حيث دخل الابن في النسك؟
جزاكم الله خيرا.
هل يجوز للمضحي إدخال أهله في النسك كوالده، ووالدته، وزوجته، في شاة واحدة؟ وهل عليهم نسك المضحي وهو الابن حيث دخل الابن في النسك؟
جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن الأضحية تجزئ عن المضحي وأهل بيته؛ لحديث أبي أيوب قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة. رواه مالك في الموطأ.
جاء في المنتقى شرح الموطأ: يجوز للإنسان أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته بالشاة الواحدة: يعني بأهل بيته أهل نفقته قليلاً كانوا أو كثيراً ... قال ابن حبيب: وله أن يدخل في أضحيته من بلغ من ولده وإن كان غنياً إذا كان في نفقته وبيته، وكذلك من ضم إلى نفقته من أخ، أو ابن أخ قريب. اهــ.
ومما ذكر يتبين لك أنه لا حرج في إدخال الشخص أهله في النسك كوالده ووالدته، وزوجته.
وإن كنت تقصد بقولك: وهل عليهم نسك المضحي أنه هل يلزمهم الإمساك عن الأخذ من أظفارهم وشعرهم حتى يضحوا؟ فالجواب لا يلزمهم، وإنما ذلك يلزم المضحي فقط لا سائر أهل بيته. وراجع الفتوى رقم: 102588، وإن كنت تقصد غير هذا فراسلنا حتى نجيبك بإذن الله تعالى .
والله تعالى أعلم
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني