الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تبني اللقيط ورعايته وتربيته

السؤال

هل يجوز تبني طفل غير شرعي، تخلى عنه أبواه، ومنحه الاسم العائلي حفاظا عليه على أن نخبره بالحقيقة متى أصبح كبيرا؟ وهل له نفس أجر اليتيم؟ وجزاكم الله خيرا عنا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التبني حرام مطلقاً سواء كان الطفل المتبنى لقيطاً، أو يتيماً، أو غير ذلك، لعموم دليل التحريم، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 7167.

وأما عن رعاية هذا الطفل وتربيته: فنرجو أن ينال به أجر كفالة اليتيم، فإن اللقيط ـ وهو مجهول الأبوين ـ له حكم اليتيم، لأنه فاقد الأبوين كاليتيم، وكفالته فرض كفاية ككفالة اليتيم، ولصاحبها من الأجر ما لكافل اليتيم، وراجع في هذا الجواب رقم: 15187.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني