الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التبني حرام مطلقاً سواء كان الطفل المتبنى لقيطاً، أو يتيماً، أو غير ذلك، لعموم دليل التحريم، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 7167.
وأما عن رعاية هذا الطفل وتربيته: فنرجو أن ينال به أجر كفالة اليتيم، فإن اللقيط ـ وهو مجهول الأبوين ـ له حكم اليتيم، لأنه فاقد الأبوين كاليتيم، وكفالته فرض كفاية ككفالة اليتيم، ولصاحبها من الأجر ما لكافل اليتيم، وراجع في هذا الجواب رقم: 15187.
والله أعلم.