الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحكم باعتبار الحلف بالطلاق ينبني على نية الزوج

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد0حدث شجار بين أخي وزوجته في حوش المنزل فقال لها ادخلي إلى الغرفة فرفضت أن تدخل فقال لها إن لم تدخلي الغرفة فأنت طالق وسوف نرى من الصادق من الكاذب منا فقالت له أنا الصادقة وأنت الكاذب فقال لها مرة أخرى إن لم تدخلي فأنت طالق بالثلاثة فانتظرت حوالي خمس دقائق ثم دخلت إلى الداخل علما بأنها حامل وهو لا يقصد وقوع الطلاق وإنما يقصد تهديدها لكي تدخل إلى داخل المنزل علما بأن أخي صغير في السن وحديث عهد بالزواجفهل يقع الطلاق أم لا وماذا يترتب على ذلك؟أفيدونا جزاكم الله خيرا0والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته0

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا ينبغي للمسلم أن يعرض عصمة زوجته للخطر، وأن يكون كلما اختلف معها لوح لها بعصى الطلاق، فهذا ليس من الأخلاق الفاضلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعامل بها مع الزوجات وقد قال صلى الله عليه وسلم: " خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي " رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الحلف بغير الله تعالى لا يجوز، فلا يجوز أن يحلف أحد بالطلاق، لما في الصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت "
ومن حلف على زوجته بالطلاق ثلاثاً أو واحدة على فعل شيء معين مثل أن تدخل في البيت في وقت معين، فإن مضى ذلك الوقت ولم تفعل ما حلف عليه طلقت منه زوجته بعدد ما قال على قول جمهور أهل العلم.
وقال بعض أهل العلم: إنه إذا لم يقصد الطلاق وكان قصده التهديد والتأكيد على فعل ذلك المحلوف عليه...كان ذلك بمنزلة اليمين، إذا فعلت المحلوف عليه فلا فكفارة وإن لم تفعله وجبت عليه كفارة يمين.
وما فهمنا من السائل الكريم هو أن هذه الزوجة استجابت لطلب زوجها وحلفه عليها وإن كان ذلك بعد تلكؤ وانتظار حوالي خمس دقائق.
فهو -حسب ما جاء في السؤال- لم يحدد لها وقتاً للدخول.. وعلى ذلك فلا شيء عليه.
وننصح الأخ الكريم أن يتقي الله في زوجته كما أوصى بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: " اتقوا الله في النساء " وقال: " استوصوا بالنساء " رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة.
وعليها هي أن تطيعه في غير معصية الله تعالى وتؤدى إليه حقوقه بالمعروف، فإن في ذلك مرضاة الله تعالى وطاعته، وفيه حفظ لعصمتهما من الانهيار.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني