الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

محل جواز السلام على الأجنبية

السؤال

ما هو حكم الإسلام في مصافحة المرأة؟ وما حكم النظر إلى القريبات أثناء الكلام معهن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية مطلقاً -قريبة كانت أو بعيدة- وذلك لعدم تفرقة الشرع بين الجميع، قال تعالى:قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [النور:30].
وقد سبقت فتوى في حكم النظر إلى الأجنبية تحت رقم: 6402
أما عن حكم إلقاء السلام على المرأة الأجنبية، فقد ذهب بعض العلماء إلى جوازه من غير تفريق بين الشابة وغيرها، بشرط أمن الفتنة بين الجنسين.
قال ابن بطال نقلاً عن المهلب قال: سلام الرجال على النساء والنساء على الرجال جائز إذا أمنت الفتنة.
وذهب الجمهور إلى جواز التسليم على العجائز دون الشابات لخوف الفتنة بحق الشابات وانعدامها في العجائز، قال النووي : وأما الأجنبي.. فإن كانت عجوزا لا تشتهى استحب له السلام عليها واستحب لها السلام عليه، ومن سلم منهما لزم الآخر رد السلام عليه، وإن كانت شابة أو عجوزا تشتهى لم يسلم عليها الأجنبي ولم تسلم عليه، ومن سلم منهما لم يستحق جواباً.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني