الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية مطلقاً -قريبة كانت أو بعيدة- وذلك لعدم تفرقة الشرع بين الجميع، قال تعالى:
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [النور:30].
وقد سبقت فتوى في حكم النظر إلى الأجنبية تحت رقم:
6402أما عن حكم إلقاء السلام على المرأة الأجنبية، فقد ذهب بعض العلماء إلى جوازه من غير تفريق بين الشابة وغيرها، بشرط أمن الفتنة بين الجنسين.
قال
ابن بطال نقلاً عن
المهلب قال:
سلام الرجال على النساء والنساء على الرجال جائز إذا أمنت الفتنة. وذهب الجمهور إلى جواز التسليم على العجائز دون الشابات لخوف الفتنة بحق الشابات وانعدامها في العجائز، قال
النووي :
وأما الأجنبي.. فإن كانت عجوزا لا تشتهى استحب له السلام عليها واستحب لها السلام عليه، ومن سلم منهما لزم الآخر رد السلام عليه، وإن كانت شابة أو عجوزا تشتهى لم يسلم عليها الأجنبي ولم تسلم عليه، ومن سلم منهما لم يستحق جواباً. والله أعلم.