الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مصارف أموال الجمعيات الخيرية العائلية

السؤال

عملنا جمعية عائلية, وهدفها المساعدة بيننا في وقت الشدة والأفراح, فما حكم الدين في استخدام هذا المال كمساعدة مالية, أو عمل غداء لأهل الميت؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنشاء الجمعيات بقصد التكافل الخيري وأزْرِ الضعيف وإعانة المحتاج مشروع, بل مستحب, وله في الشرع دليله، وراجعي الفتوى رقم: 93933 وما أحيل عليه فيها.

أما مصرف هذا المال: فهو ما يحدده المتبرعون فما اتفقوا على جعله فيه, مما لم يقتض الشرع منعه من وجه, فهو مصرف له ولا حرج, وراجعي الفتوى رقم: 10139.

وبخصوص الإهداء إلى ذوي الميت: فهو مستحب يؤجر فاعله, وقد دلت على ذلك السنة الصحيحة، وراجعي الفتوى رقم: 155981.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني