السؤال
والدي يعمل ببنك ربوي، وهو الآن على المعاش، أما أنا فقد أنهيت التعليم الجامعي وأبحث عن عمل، وأريد أن أتزوج، والدي اشترى شقة من شقق الدولة بماله، ودفع من ثمنها جزءًا يسيرًا، لأنها شقق يدفع المالك عنها مبلغًا مقدما قدره 5000، ثم كل شهر يدفع 200 لمدة 20 أو 30 عامًا، وهو قد دفع منها تقريبا لمدة ثلاثة أعوام. فهل لي أخذ تلك الشقة وتكملة باقي ثمنها من مالي بعد أن أعمل، وأدفع إلى والدي المال الذي دفعه فيها؟ حيث إنه دفع منه جزءًا، وقام بتشطيب الشقة من دهان وبلاط... إلى آخره.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عقد الشراء الذي أبرمه الوالد في هذه الشقة عقدًا مستوفياً شروط الصحة، فإن لك أن تعامله فيها ولو كان ما دفعه من ثمنها من ماله المكتسب من الوجه الحرام، إذ حرمة المال متعلقة بذمته هو، وليس بعين السلعة المشتراة.
جاء في التاج والإكليل: قال ابن أبي زيد من قول مالك وأهل المدينة أن من بيده مال حرام فاشترى به دارًا أو ثوبًا من غير أن يكره على البيع أحدًا، فلا بأس أن تشتري أنت تلك الدار أو الثوب من الذي اشتراه بالمال الحرام. قال ابن رشد: ووجه هذا أن الحرام ترتب في ذمة البائع. انتهى.
وقد قررنا هذا المعنى في فتاوى كثيرة، إلا أن عليك في إبرام عقد الشراء أن تحدد الثمن الذي ستشتريها به، إذ لا يصح أن تشتريها بما اشتراها به، وما تكلف في ترميمها، إذا لم يكن هذا معلومًا محددًا عند عقدك البيع معه.
والله أعلم.