الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عقد الشراء الذي أبرمه الوالد في هذه الشقة عقدًا مستوفياً شروط الصحة، فإن لك أن تعامله فيها ولو كان ما دفعه من ثمنها من ماله المكتسب من الوجه الحرام، إذ حرمة المال متعلقة بذمته هو، وليس بعين السلعة المشتراة.
جاء في التاج والإكليل: قال ابن أبي زيد من قول مالك وأهل المدينة أن من بيده مال حرام فاشترى به دارًا أو ثوبًا من غير أن يكره على البيع أحدًا، فلا بأس أن تشتري أنت تلك الدار أو الثوب من الذي اشتراه بالمال الحرام. قال ابن رشد: ووجه هذا أن الحرام ترتب في ذمة البائع. انتهى.
وقد قررنا هذا المعنى في فتاوى كثيرة، إلا أن عليك في إبرام عقد الشراء أن تحدد الثمن الذي ستشتريها به، إذ لا يصح أن تشتريها بما اشتراها به، وما تكلف في ترميمها، إذا لم يكن هذا معلومًا محددًا عند عقدك البيع معه.
والله أعلم.