الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يمنع الصبي من الدخول على النساء إن كان يعرف أحوالهن ويحكي ما يراه

السؤال

ابني يبلغ من العمر 9سنوات، ومنذ أن كان في السادسة من عمره وأنا ألاحظ أن لديه إدراكا مختلفا عمن هم في سنة للمرأة وجمالها ومفاتنها ويعطي تعليقات لا تخرج إلا من شاب بالغ، مع العلم أنه من حفظة القرآن وفي مدرسة شرعية، وجماعتنا ينفصل فيها النساء عن الرجال تماما والحمد لله لم يدخل التلفاز البيت إلا من قريب، وبها بعض القنوات الشرعية فقط، بمعنى أنني متأكدة من أخلاقه وتربيته والحمد لله، وعندما حاولت منعه من الدخول على النساء تصرف مثل الأطفال الآخرين ودخل معهم، فما حكم اختلاطه بالنساء؟ وهل يعامل على أنه صبي أم لا؟ وإن كان يجب أن يحجب عن النساء، فهل إذا دخل عليهن على حين غفلة يأثم هو أو أنا أم ماذا؟ وهل أحذر ضيفاتي منه أم لا وخاصة من كانت على قرب شديد مثل بنت العمة والخالة ونحوهما؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد قال النووي: نزل الإمام الشافعي أمر الصبي ثلاث درجات:

إحداها: أن لا يبلغ أن يحكي ما يرى.

والثانية: يبلغه ولا يكون فيه ثوران شهوة وتشوف.

والثالثة: أن يكون فيه ذلك.

فالأول: حضوره كغيبته ويجوز التكشف له من كل وجه، والثاني: كالمحرم، والثالث: كالبالغ، واعلم أن الصبي لا تكليف عليه، وإذا جعلناه كالبالغ فمعناه يلزم المنظور إليها الاحتجاب منه كما يلزمها الاحتجاب من المجنون قطعا. اهـ.

وقال المحلي في شرح المنهاج: فيلزم الولي منعه من النظر إلى الأجنبية فيلزمها الاحتجاب منه، لظهوره على العورات بخلاف طفل لم يظهر عليها، قال الله تعالى: أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء. انتهى.

وقال ابن مفلح: وللصبي المميز غير ذي الشهوة النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة...... فإن كان ذا شهوة فهو كذي المحرم، على المذهب...... وعنه: كالأجنبي.

وعليه، فالأحوط أن يحتجب النساء من هذا الولد وأن تنبهي النساء بشأنه ما دام يعرف من أمور النساء ما ذكرت، وأن تحتاطي بالخصوص من ابنة عمته وخالته، لما يعلم من التساهل في الاختلاط والخلوة بينهم، وعلى القول بوجوب الاحتجاب منه فإنه إذا دخل على النساء لم يأثم ما دام غير بالغ، وإنما يأثم من أذن له بالدخول معتقدا عدم جوازه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني