الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال النووي: نزل الإمام الشافعي أمر الصبي ثلاث درجات:
إحداها: أن لا يبلغ أن يحكي ما يرى.
والثانية: يبلغه ولا يكون فيه ثوران شهوة وتشوف.
والثالثة: أن يكون فيه ذلك.
فالأول: حضوره كغيبته ويجوز التكشف له من كل وجه، والثاني: كالمحرم، والثالث: كالبالغ، واعلم أن الصبي لا تكليف عليه، وإذا جعلناه كالبالغ فمعناه يلزم المنظور إليها الاحتجاب منه كما يلزمها الاحتجاب من المجنون قطعا. اهـ.
وقال المحلي في شرح المنهاج: فيلزم الولي منعه من النظر إلى الأجنبية فيلزمها الاحتجاب منه، لظهوره على العورات بخلاف طفل لم يظهر عليها، قال الله تعالى: أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء. انتهى.
وقال ابن مفلح: وللصبي المميز غير ذي الشهوة النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة...... فإن كان ذا شهوة فهو كذي المحرم، على المذهب...... وعنه: كالأجنبي.
وعليه، فالأحوط أن يحتجب النساء من هذا الولد وأن تنبهي النساء بشأنه ما دام يعرف من أمور النساء ما ذكرت، وأن تحتاطي بالخصوص من ابنة عمته وخالته، لما يعلم من التساهل في الاختلاط والخلوة بينهم، وعلى القول بوجوب الاحتجاب منه فإنه إذا دخل على النساء لم يأثم ما دام غير بالغ، وإنما يأثم من أذن له بالدخول معتقدا عدم جوازه.
والله أعلم.