السؤال
فضيلة الشيخ توفي الوالد ـ رحمه الله ـ وقد ترك أموالاً منها ما هو سيولة وهي قليلة، ومنها ما هو أسهم، ومنها ما هو عقار، علماً بأن على الوالد دين، وقد أوصى بثلث ماله، والسؤال: هل يجوز بعد إخراج دينه توزيع كل مال على حدة وتقسيمه على أثلاث, ثلث وصيته وثلثان يقسمان على الورثة بحسب أنصبتهم, أي بمعنى أنه لا يلزم إخراج كامل الثلث من مجموع التركة دفعة واحدة وذلك بسبب أنه توجد أرض ليس لها مشتر حالياً وقد تجلس سنة أو أكثر, ولا يوجد من السيولة ما نستطيع به شراء ثلثها لإخراج الوصية لا سيما مع حاجة بعض الورثة للمال حالياً؟ ملاحظة: أتمنى الاستعجال بإجابة هذا السؤال قدر الإمكان في مدة أقصاها 5 أيام وما على المحسنين من سبيل
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالمبادرة بإخراج الوصية فورا بعد موت المورث أمر مطلوب شرعا وهو دائر بين الإيجاب والاستحباب, قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ في الشرح الممتع: أما إنفاذ وصيته فهو واجب، لكن إسراع الإِنفاذ إما واجب أو مستحب، لأن الوصية إن كانت في واجب فللإِسراع في إبراء ذمته، وإن كانت في تطوع فلإِسراع الأجر له، والوصية إما واجبة وإما تطوع ... فالوصية بالواجب يجب المبادرة بإنفاذها، وبالتطوع يسن، لكن الإِسراع بذلك مطلوب، سواء أكانت واجبة أم مستحبة قبل أن يصلى عليه ويدفن، هذه هي السنة. اهــ مختصرا.
وعليه، فإن كان والدكم أوصى بثلثه في تطوع فإنه يستحب لكم الإسراع بإنفاذ وصيته ولا يجب لا سيما إذا تعذرت المبادرة بإخراج الثلث الموصى به كاملا, ولا حرج على الورثة في قسمة التركة على النحو الوارد في السؤال، وتأخير العقار إلى أن يتيسر بيعه فيخرج من ثمنه باقي الوصية، وقد سبق أن بينا أن من أوصى بثلث ما يملك دخل في الوصية العقار الذي خلفه الميت وأنه لا حرج على الورثة في إخراج ثلث قيمة العقار بدل عينه، كما فصلناه في الفتوى رقم: 175807، بعنوان: عدم مشروعية تأخير وصية الميت بلا عذر وإن أوصى بثلث عقار فهل يشرع دفع قيمته.
والله أعلم.