السؤال
توفي والدي رحمه الله وأوصى بثلث ما يملك من مال وعقارات في أعمال الخير وهو يملك منزلا تسكن فيه والدتي وقد اتفقنا كورثة أن لايباع البيت بل يكون سكنا لوالدتنا .
السؤال هل يجوز تأخير نصيب والدنا من هذا العقار علماً بأنه قد تم إخراج ثلث ما لوالدنا من المال فقط ويبقى ثلثه من هذا المنزل. أفيدونا جزاكم الله خيرا
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اله وعلى آله وصحبه، أما بعد :
فلا يجوز تأخير تنفيذ وصية الميت بغير عذر لا سيما إذا كانت الوصية لغير معين كالفقراء ونحوهم فإنها لا تفتقر إلى قبول وتصير لازمة بمجرد موت الموصي كما قال صاحب الروض " وإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء أَو من لا يمكن حصرهم .... لم تفتقر إلى قبول، ولزمت بمجرد الموت " اهـ مختصرا ، كما أن تأخيرها قد يؤدي إلى التساهل فيها وتناسيها ، فالواجب على الورثة إنفاذ الوصية فورا إن كان ذلك ممكنا ، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عمن توفي وترك عقاراً ووصى بالثلث، فهل يقوم الورثة بالقسمة وإخراج الثلث أو يتأخرون لأنه قد يرتفع سعر العقار فأجاب بقوله رحمه الله : لا إذا أوصى بثلث ماله فإنه يجب تقويم ما خلفه من حين موته ولا يجوز التأخير ... اهــ
وبما أن والدكم أوصى بثلث ما يملك من مال وعقار فإن ثلث البيت يدخل في الوصية ، ونرجو أن يكون لكم الخيار في إعطاء ثلث البيت أو دفع قيمة ثلثه. فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن للورثة الخيار في دفع العين الموصى بها أو دفع قيمتها. فقد جاء في البحر الرائق من كتب الحنفية : وسأل خَلَفٌ عَمَّنْ أَوْصَى أَنْ يُتَصَدَّقَ بهذا الثَّوْبِ قال إنْ شاؤوا تَصَدَّقُوا بِعَيْنِهِ وَإِنْ شاؤوا بَاعُوا وَأَعْطَوْا ثَمَنَهُ وَإِنْ شاؤا أَعْطَوْا قِيمَةَ الثَّوْبِ وَأَمْسَكُوا الثَّوْبَ وقال محمد بن سَلَمَةَ بَلْ يَتَصَدَّقُ بِعَيْنِهِ كما هو وَكَذَا اللُّقَطَةُ وَلَوْ نَذَرَ وقال لِلَّهِ على أَنْ أَتَصَدَّقَ بهذا الثَّوْبِ جَازَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِقِيمَتِهِ قال الْفَقِيهُ أبو اللَّيْثِ رَحِمَهُ اللَّهُ بِقَوْلِ خَلَفٍ نَأْخُذُ فإنه ذَكَرَ في الزِّيَادَاتِ فِيمَنْ أَوْصَى أَنْ يُبَاعَ هذا الْعَبْدُ وَيُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ على الْمَسَاكِينِ جَازَ لهم التَّصَدُّقُ بِعَيْنِ الْعَبْدِ فَثَبَتَ أَنَّ التَّصَدُّقَ بِالْعَيْنِ وَبِالثَّمَنِ على السَّوَاءِ ... اهــ ، لا سيما وأن الغالب على العقار كالبيت أنه يتعذر قسمته بدون ضرر فإن لم تدفعوا ثلث قيمته في أعمال الخير بدلا من عينه عند تعذر دفع عينه تعطلت الوصية , فيقوم البيت ويدفع الورثة ثلث قيمته نقدا فيما أوصى به الوالد.
والله أعلم.