الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يشرع معاقبة الطالبة التي تغش بحسم درجة من مجموع درجاتها

السؤال

أنا معلمة دراسات إسلامية لبنات ثاني متوسط وثاني ثانوي.
قبل أن توزع أسئلة الاختبار أبلغهم أن أي واحدة تغش أو تحاول الغش أو تغشش غيرها آخذها أو أحسم عليها من مجموع اختبارها درجة كاملة، وفعلا طبقته عليهن لترك الغش المنتشر عندهن، حيث تقول إحداهن هذا ليس غشا إنما هي مساعدة بيننا و الغش فقط في البيع والشراء. هل أعتبر ظلمتهن بأخذ حقهن من مجموع درجاتهن؟ وما توجيهكم ونصحكم علما أنهن لسن من أهل السنة.
أفيدوني جزاكم الله الجنة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بأس من معاقبة من تغش من الطالبات بهذه العقوبة التي تقدرها المدرسة أو إدارة المدرسة ولا يكون هذا ظلما لهن، وأما قول الطالبة إن هذا من المساعدة والغش إنما هو في البيع فهذا كلام باطل، فالغش محرم سواء في البيع أوفي غيره لقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة، وأخرج عنه أيضاً:من غش فليس مني. وأخرج الطبراني أيضاً: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. فهذا عام في أنواع الغش.

ثم إن الطالبة التي تجتاز الامتحان تعطى شهادة، وبموجبها تتولى مسؤولية، إما في التعليم أو الطب أو غيرهما، وكيف يصح أن تتولى عملاً بناء على أنها على علم ودراية به وهي إنما حصلت علي الشهادة بالغش والحيلة؟ هذا ظلم لنفسها، وظلم وخيانة لعموم الأمة، فالغش في الامتحانات أعظم من الغش في كثير من المعاملات. والكل محرم.

وأما كونهن لسن من أهل السنة فهذا لا يبيح ظلمهن فأهل السنة أرحم الخلق بالخلق وهم أهل العدل والقسط .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني