الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس من معاقبة من تغش من الطالبات بهذه العقوبة التي تقدرها المدرسة أو إدارة المدرسة ولا يكون هذا ظلما لهن، وأما قول الطالبة إن هذا من المساعدة والغش إنما هو في البيع فهذا كلام باطل، فالغش محرم سواء في البيع أوفي غيره لقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة، وأخرج عنه أيضاً:من غش فليس مني. وأخرج الطبراني أيضاً: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. فهذا عام في أنواع الغش.
ثم إن الطالبة التي تجتاز الامتحان تعطى شهادة، وبموجبها تتولى مسؤولية، إما في التعليم أو الطب أو غيرهما، وكيف يصح أن تتولى عملاً بناء على أنها على علم ودراية به وهي إنما حصلت علي الشهادة بالغش والحيلة؟ هذا ظلم لنفسها، وظلم وخيانة لعموم الأمة، فالغش في الامتحانات أعظم من الغش في كثير من المعاملات. والكل محرم.
وأما كونهن لسن من أهل السنة فهذا لا يبيح ظلمهن فأهل السنة أرحم الخلق بالخلق وهم أهل العدل والقسط .
والله أعلم.