السؤال
ما الحكم في الصلاة خلف إمام يفرض نفسه على المصلين وهو لا يحسن تلاوة القرآن ويقرأ بصورة سريعة وركيكة وكثير الأخطاء اللغوية يرفع المجرور ولا يعرف شيئا عن قواعد اللغة العربية وهنالك من هو أحسن منه, ولا يرضى أن يكون هنالك إمام غيره, حتى وإن بعث من وزارة الشؤون الدينية حيث يفتعل هذا الشخص مشاكل تجعل الأخير يرجع من حيث أتى ويعتمد على أنه رئيس لجنة المسجد وأنه صاحب القرار الأول والأخير؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة خلف الإمام الذي يلحن في قراءته صحيحة مع الكراهة إذا كان لا يلحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى كأن يضم تاء ـ أنعمت ـ أو يكسر الكاف من ـ إياك ـ فإن كان يلحن لحنا مثل هذا فالصلاة خلفه غير مجزئة، كما بيناه في الفتويين رقم: 111445، ورقم: 108886.
فإذا كان إمامكم على النحو الذي ذكرت فإنه ينبغي له أن يفسح المجال لمن هو أولى منه بالإمامة، فالإمامة ليست منصبا دنيويا تشريفيا، ولكنها أمانة، وفي الحديث: الْإِمَامُ ضَامِنٌ ـ أَيْ مُتَكَفِّل لِصَلَاةِ الْمُؤْتَمِّينَ بِالْإِتْمَامِ, وليحذر أن يؤم الناس وهم كارهون لإمامته بحق، فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: أَيُّمَا رَجُلٍ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ لَمْ تَجُزْ صَلاتُهُ أُذُنَهُ. رواه الطبراني.
وعند ابن خزيمة: ثلاثة لا يقبل منهم صلاة ولا تصعد إلى السماء ولا تجاوز رؤوسهم: رجل أم قوما و هم له كارهون ... وصححه الألباني.
وكونه مسؤولا عن لجنة المسجد لا يخوله أن يتقدم للإمامة إذا لم يكن أهلا لها, ويتعين عليه ترك الإمامة إذا قامت الوزارة صاحبة الاختصاص بتعيين إمام غيره، وإن صلى حينئذ ومنع الإمام المعين من الوزارة فإن صلاته باطلة في قول بعض الفقهاء، كما جاء في الروض: ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب، إلا بإذنه أو عذره .... قال في التنقيح: وظاهر كلامهم لا تصح وجزم به في المنتهى ... اهـ مختصرا.
والله أعلم.