السؤال
ماحكم تخفي المرأة بلباس رجل ووضع شارب أو نحوه وذلك للمشاركة في الجهاد هربا من التعرض لانتهاك العرض من قبل الأعداء لكونها امرأة؟ وهل لو كان الأمر محرما وفعلته يعتبر جهادها باطلا؟ وهل يدخل في التشبه؟ وهل ينقص من أجرها وبالتالي، لو ماتت لا تكون شهيدة؟ والسؤال إجابته مهمة جدا بالنسبة لي.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة في الأصل أن تتشبه بالرجال، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من لعن المتشبهات بالرجال، كما ذكرناه بأدلته في الفتوى رقم: 123729.
وليست رغبتها في الجهاد عذرا يبيح لها أن تتشبه بالرجال, ولكن إن حصلت ظروف معينة وخافت فيها أن يعتدى على عرضها ـ إن ألقي القبض عليها ـ وكان تخفيها في لباس الرجال وهيئتهم ربما ينجيها فنرجو أن لا يكون عليها حرج حينئذ للضرورة سواء جاهدت أم لم تجاهد, ولا ينقص أجرها ـ إن شاء الله تعالى ـ ما دامت مضطرة لذلك وترجى لها الشهادة إن قتلت دفاعا عن دينها أو عرضها, وقد قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}.
والعرض من الضرورات الخمس التي يعذر المرء في ارتكاب المحظور من أجل حفظها, جاء في الموسوعة الفقهية:
الاِضْطِرَارُ: ظَرْفٌ قَاهِرٌ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ عُذْرًا يَجُوزُ بِسَبَبِهِ ارْتِكَابُ الْمَحْظُورِ شَرْعًا لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى إِحْدَى الضَّرُورِيَّاتِ الْخَمْسِ وَهِيَ: النَّفْسُ، وَالْمَال وَالْعِرْضُ، وَالْعَقْل، وَالدِّينُ، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ قَاطِبَةً. اهــ.
ونسأل الله تعالى أن ينجي إخواننا المستضعفين في كل مكان وأن يخلصهم من عدوهم وينتقم منه, وانظري الفتوى رقم: 160765، عن حد الضرورة التي تبيح ارتكاب المحظور.
والله أعلم.