الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة في الأصل أن تتشبه بالرجال، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من لعن المتشبهات بالرجال، كما ذكرناه بأدلته في الفتوى رقم: 123729.
وليست رغبتها في الجهاد عذرا يبيح لها أن تتشبه بالرجال, ولكن إن حصلت ظروف معينة وخافت فيها أن يعتدى على عرضها ـ إن ألقي القبض عليها ـ وكان تخفيها في لباس الرجال وهيئتهم ربما ينجيها فنرجو أن لا يكون عليها حرج حينئذ للضرورة سواء جاهدت أم لم تجاهد, ولا ينقص أجرها ـ إن شاء الله تعالى ـ ما دامت مضطرة لذلك وترجى لها الشهادة إن قتلت دفاعا عن دينها أو عرضها, وقد قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}.
والعرض من الضرورات الخمس التي يعذر المرء في ارتكاب المحظور من أجل حفظها, جاء في الموسوعة الفقهية:
الاِضْطِرَارُ: ظَرْفٌ قَاهِرٌ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ عُذْرًا يَجُوزُ بِسَبَبِهِ ارْتِكَابُ الْمَحْظُورِ شَرْعًا لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى إِحْدَى الضَّرُورِيَّاتِ الْخَمْسِ وَهِيَ: النَّفْسُ، وَالْمَال وَالْعِرْضُ، وَالْعَقْل، وَالدِّينُ، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ قَاطِبَةً. اهــ.
ونسأل الله تعالى أن ينجي إخواننا المستضعفين في كل مكان وأن يخلصهم من عدوهم وينتقم منه, وانظري الفتوى رقم: 160765، عن حد الضرورة التي تبيح ارتكاب المحظور.
والله أعلم.