السؤال
إذا كنت أصلي صلاة نافلة أو فريضة على حد سواء وقد انتقض وضوئي فكيف أخرج من الصلاة؟ وهل يجب علي التسليم؟ أم أنني أخرج بدون تسليم؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا كنت أصلي صلاة نافلة أو فريضة على حد سواء وقد انتقض وضوئي فكيف أخرج من الصلاة؟ وهل يجب علي التسليم؟ أم أنني أخرج بدون تسليم؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحدث يقطع الصلاة بالاتفاق، قال ابن رشد: اتفقوا على أن الحدث يقطع الصلاة .انتهى.
فإذا كان كذلك فلا داعي للتسليم، لأن الصلاة بطلت بالحدث، بل ينصرف منها مباشرة, وقد روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف. رواه أبو داود وصححه الألباني.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني