الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم الأم إذا فاضلت بين ابنها وابنتها في العطية

السؤال

امرأة عندها ولد وبنت وتملك 5 قراريط وبيتا 70 ذراعا وقد تنازلت عن كل ما تملك لابنها وذلك لسبب:
1ـ أنها أعطت بنتها 3200 جنيه ولم تردها إليها.
2ـ أعطتها معزة وولدت عندها عشر مرات ولم تعط أمها شيئا.
3ـ اشترت البنت جاموسة بمبلغ 800 جنيه وأخذت من أمها مبلغ 400 وولدت هذه الجاموسة فأخذتها البنت هي والمولود ثم قامت ببيعهما ولم تعط الأم شيئا.
4ـ أخذت من الأم قيراطا من الأرض مع العلم أن الأم أعطت بنتها كل هذه الأشياء على سبيل السلف وليس التنازل، فما الحكم فيما فعلته الأم بالتنازل عن كل شيء للولد معللة أن بنتها أخذت ما تستحق؟ وما هو الحل الشرعي السليم في توزيع هذه التركة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أمر الشرع بالعدل بين الأولاد ونهى عن التفضيل بينهم في العطايا والهبات، والراجح عندنا أن العدل واجب بين الأولاد وأنّه يكون بإعطاء الذكر مثل الأنثى، والأم كالأب في وجوب العدل بين الأولاد، قال ابن قدامة: والأم في المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأب.

وانظر الفتوى رقم : 6242

وعليه، فالواجب على الأم أن تسوي بين ابنها وبنتها في العطية، والتسوية تكون إما برد ما أعطته للابن، أو بهبة البنت مثله قال ابن قدامة: فإن خص بعضهم بعطيته أو فاضل بينهم فيها أثم ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين إما رد ما فضل به البعض وإما إتمام نصيب الآخر.

وإذا كانت البنت قد أخذت من أمها بعض الأموال ولم تردها، فللأم أن تقوّم ما أخذته البنت وتنقص قدره من عطيتها وبهذا تكون قد حققت العدل بينهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني