السؤال
أريد أن أسأل فضيلتكم ما حكم الشرع في طريقة المرابحة التي تتبعها بعض البنوك مثل بنك الزيتونة في تونس؛ مع العلم أنه يوجد بند في العقد يوجب دفع اثنين بالمئة في حالة عدم خلاص القسط، مع العلم أيضا أني أريد التعامل مع هذا البنك للابتعاد عن البنوك الربوية قصد بناء مسكن لأنني في حالة كراء؟
وجزاكم الله كل خير.