الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يمكننا الحكم على معاملة المرابحة في البنك المذكور دون الاطلاع على شروطها وضوابطها إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لكن إن كان البنك يشتري السلعة أولا شراء حقيقيا، فإذا حازها ودخلت في عهدته وضمانه باعها على العميل في عقد مرابحة فلا حرج. لكن اشتراط غرامة التأخير على النحو المذكور لا يجوز، وهو من أنواع الربا، وكون الشخص يسكن بالكراء لا يبيح له الدخول في معاملة ربوية، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 34491.
والله أعلم.