السؤال
أرجو أن تفيدوني في حكم التيمم لمن يجد الماء، ولكن وقت الصلاة لا يكفي للطهارة. وإذا خرج وقت الصلاة لمن يصلي بالتيمم وهو في صلاته، فهل يبطل تيممه بخروج الوقت، وبالتالي تبطل صلاته؟ أم يستمر في صلاته وصلاته صحيحة؟
أرجو أن تفيدوني في حكم التيمم لمن يجد الماء، ولكن وقت الصلاة لا يكفي للطهارة. وإذا خرج وقت الصلاة لمن يصلي بالتيمم وهو في صلاته، فهل يبطل تيممه بخروج الوقت، وبالتالي تبطل صلاته؟ أم يستمر في صلاته وصلاته صحيحة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما المسألة الأولى: وهي ما إذا خاف واجد الماء فوات الوقت هل يشرع له التيمم أو لا؟ فالقول فيها مستوفى في الفتوى رقم: 148133. فانظرها.
وأما المسألة الثانية: وهي ما إذا خرج الوقت والمتيمم في الصلاة هل يبطل تيممه ومن ثم تبطل صلاته أو لا؟ فعلى قول الجمهور وهو أن خروج الوقت مبطل للتيمم، فمن العلماء من قال يبطل التيمم مطلقا سواء كان في الصلاة أو لا، ومنهم من قال لا يبطل إذا كان في الصلاة، كما لا يبطل التيمم بوجود الماء في الصلاة على أحد القولين، قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف مبينا خلاف الحنابلة في هذه المسألة: ظاهر كلام المصنف-أي ابن قدامة في المقنع- أنه لو خرج الوقت وهو في الصلاة أنها تبطل قال الزركشي: ظاهر كلام الأصحاب تبطل بخروج الوقت ولو كان في الصلاة وصرح به في المغني والشرح والكافي وقدمه ابن عبيدان والرعاية وابن تميم. وقيل لا تبطل وإن كان الوقت شرطا وقاله ابن عقيل في التذكرة. وقيل حكمه حكم من وجد الماء وهو في الصلاة وخرجه في المستوعب على رواية وجود الماء في الصلاة وأطلقهن في الفروع. انتهى.
وأما على القول الثاني وهو أن خروج الوقت غير مبطل للتيمم وهو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام وجمع من المحققين فلا إشكال، ويمضي المتيمم في صلاته ولو خرج الوقت وصلاته صحيحة، وهذا القول له قوة من حيث الدليل وإن كان الأول أحوط.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني