السؤال
ما الواجب على من صلى بالناس إماما صلاة العشاء في مصلى بمجمع تجاري، ثم سمع صوت الموسيقى التي تبث في المجمع، هل يقطع الصلاة أم ماذا يفعل؟
ما الواجب على من صلى بالناس إماما صلاة العشاء في مصلى بمجمع تجاري، ثم سمع صوت الموسيقى التي تبث في المجمع، هل يقطع الصلاة أم ماذا يفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن من شرع في فريضة وجب عليه إتمامها ولم يجز له قطعها إلا لضرورة.
جاء في الموسوعة الفقهية: قَطْعُ الْعِبَادَةِ الْوَاجِبَةِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهَا بِلاَ مُسَوِّغٍ شَرْعِيٍّ غَيْرُ جَائِزٍ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، لأَِنَّ قَطْعَهَا بِلاَ مُسَوِّغٍ شَرْعِيٍّ عَبَثٌ يَتَنَافَى مَعَ حُرْمَةِ الْعِبَادَةِ، وَوَرَدَ النَّهْيُ عَنْ إِفْسَادِ الْعِبَادَةِ، قَال تَعَالَى: {وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} ، أَمَّا قَطْعُهَا بِمُسَوِّغٍ شَرْعِيٍّ فَمَشْرُوعٌ، فَتُقْطَعُ الصَّلاَةُ لِقَتْل حَيَّةٍ وَنَحْوِهَا لِلأَْمْرِ بِقَتْلِهَا، وَخَوْفِ ضَيَاعِ مَالٍ لَهُ قِيمَةٌ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ، وَلإِِغَاثَةِ مَلْهُوفٍ، وَتَنْبِيهِ غَافِلٍ أَوْ نَائِمٍ قَصَدَتْ إِلَيْهِ نَحْوَ حَيَّةٍ، وَلاَ يُمْكِنُ تَنْبِيهُهُ بِتَسْبِيحٍ، وَيُقْطَعُ الصَّوْمُ لإِِنْقَاذِ غَرِيقٍ، وَخَوْفٍ عَلَى نَفْسٍ، أَوْ رَضِيعٍ. انتهى.
ولم نر من أهل العلم من قال إن رؤية المنكر أو سماعه في أثناء الفريضة مسوغ لقطعها، وعليه فالواجب على من دهمه صوت الموسيقى وهو في صلاته أن يمضي فيها ولا يقطعها، وليعرض بقلبه عن هذه المعازف وليقبل به على صلاته وليحرص على تحصيل خشوعها ما أمكن، وهو غير آثم ما دام منكرا للمنكر بقلبه، فإذا فرغ من صلاته فلينكر هذا المنكر بحسب استطاعته، ولكن إذا كان صوت الموسيقى يمنعه من الإتيان بصلاته على وجهها بحيث يخل بشيء من أركانها أو واجباتها فليقطعها حينئذ وليأت بها في موضع يتسنى له فيه تكميلها على وجهها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني