الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فحص الحمض النووي هل يعتبر شرعا في إثبات النسب

السؤال

أنا امرأة مغربية، أعيش في أسرة تتكون من أب وأم وخمس بنات وولدين، والمشكلة الآن أنه هناك شخص يدعي أنه أخ لنا؛ لأن أبي كان متزوجا قبل زواجه بوالدتي، هذا الشخص هو ينتسب لزوج أمه المتوفاة منذ حوالي 4 أشهر، وهو مزداد سنة 1957 حسب الوثائق الرسمية، لكنه يبقى تاريخ ميلاد تقديريا؛ لأنه في تلك الفترة لم تكن شواهد الميلاد توثق بشكل مضبوط، وأبي تزوج من أمه في سنة 1953 أو 1954 بدون عقد زواج، بل بالفاتحة فقط وطلقها بعد مضي شهرين، هذا الشخص الآن يطالب باعتراف أبي به، ويطالبه بإجراء التحاليل الطبية، ويهدّده باللجوء إلى القضاء، علما أن والدته لم تخبر أبي بحملها فور طلاقها، هذا إن كانت فعلا حاملا، ولقد تزوجت بعد طلاقها من أبي بعد مضي ستة أو سبعة أشهر، وولدت هذا الولد في بيت زوجها الثاني، وهو الآن قانونيا ينتسب إليه، ما هو الوضع القانوني والشرعي لوالدي ولهذا المدعي؟ وهل والدي مجبر شرعا بإجراء التحاليل، مع العلم أنه ينفي أن يكون المدعي ولدا له، كما أن أم زوجة أبي الأولى كان منزلها من أوكار البغاء.
أرجوكم الرد بسرعة لأن الأمر في غاية الأهمية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان المقصود بقولك:" بالفاتحة فقط" أنها كانت مجرد خطبة ولم يعقد له عليها أصلا فلا ينسب إلى أبيك ما ولدته تلك المرأة، لأن علاقتها بأبيك على ذلك الافتراض علاقة غير شرعية، وإنما ينسب إلى ما ولدته تلك المرأة إليها كأي زانية.

وإن كان المقصود بالفاتحة أنه قد عقد له عليها عقدا شرعيا إلا أن العقد لم يوثق، فقد أصبحت بذلك زوجة له. لكن إن كان طلقها وأتمت العدة منه ثم تزوجها رجل آخر فأتت بولد لستة أشهر نسب إليه هذا الولد.

ولكن هل تحسب هذه المدة من وقت إمكان الوطء أو من العقد أو من الوطء المحقق؟ هنالك خلاف في ذلك سبقت الإشارة إليه بالفتوى رقم: 110872فراجعها.

وحيث كان الولد لاحقا بمن كانت تحته أمه فليس له أن ينتسب لغيره.

واستخدام التحاليل وفحص الحمض النووي لا عبرة به في إثبات النسب أو نفيه كما بينا بالفتوى رقم: 64624.

وننبه إلى أن هذه المسألة التي فيها دعاوى ومناكرات لا تكفي فيها فتوى، وإنما يرجع فيها إلى القضاء الشرعي ليتبين القاضي الأمر ويطلب البينات أو اليمين ونحو ذلك مما يحتاج إليه في القضاء، ولأن حكم القاضي ملزم ورافع للخلاف في المسائل الاجتهادية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني