الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود بقولك:" بالفاتحة فقط" أنها كانت مجرد خطبة ولم يعقد له عليها أصلا فلا ينسب إلى أبيك ما ولدته تلك المرأة، لأن علاقتها بأبيك على ذلك الافتراض علاقة غير شرعية، وإنما ينسب إلى ما ولدته تلك المرأة إليها كأي زانية.
وإن كان المقصود بالفاتحة أنه قد عقد له عليها عقدا شرعيا إلا أن العقد لم يوثق، فقد أصبحت بذلك زوجة له. لكن إن كان طلقها وأتمت العدة منه ثم تزوجها رجل آخر فأتت بولد لستة أشهر نسب إليه هذا الولد.
ولكن هل تحسب هذه المدة من وقت إمكان الوطء أو من العقد أو من الوطء المحقق؟ هنالك خلاف في ذلك سبقت الإشارة إليه بالفتوى رقم: 110872فراجعها.
وحيث كان الولد لاحقا بمن كانت تحته أمه فليس له أن ينتسب لغيره.
واستخدام التحاليل وفحص الحمض النووي لا عبرة به في إثبات النسب أو نفيه كما بينا بالفتوى رقم: 64624.
وننبه إلى أن هذه المسألة التي فيها دعاوى ومناكرات لا تكفي فيها فتوى، وإنما يرجع فيها إلى القضاء الشرعي ليتبين القاضي الأمر ويطلب البينات أو اليمين ونحو ذلك مما يحتاج إليه في القضاء، ولأن حكم القاضي ملزم ورافع للخلاف في المسائل الاجتهادية.
والله أعلم.