الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تعهد برد مصاريف الدراسة لأبيه فهل عليه حرج

السؤال

أنا طالب التحقت بالجامعة لفترة لكني لم أكمل ، ثم رغبت بالالتحاق مرة أخرى بالجامعة، وأخبرت والدتي بأنني مستعد للتنازل عن مصاريف زواجي في المستقبل مقابل تحمل والدي لمصاريف الدراسة – مع العلم بأن مصاريف الدراسة أقل من مصاريف الزواج ، ومع العلم أيضا بأن أحد إخوتي قد قام والدي بتزويجه – ثم غيرت رأيي حتى لا تكون هناك شبهة الربا، وقلت لوالدتي بأن يكون الأمر بمثابة الدين، وأن أي مبلغ يتم سداده لمصاريف الدراسة سأقوم برده في المستقبل. وطلبت من والدتي إخبار والدي بذلك. ثم قامت والدتي بإخبار والدي بذلك ووافق، لكني أعتقد أن والدتي أخبرت والدي بأنني متنازل عن مصاريف الزواج وأن المبلغ بمثابة الدين وسأقوم بسداده.- أي أنني متنازل عن مصاريف الزواج وسأقوم أيضا بإرجاع أي مبلغ قام والدي بدفعه - ما حكم ما فعلت وهل يترتب علي أي شيء؟ علما بأنني الآن في المستوى الثاني في الجامعة. مع ملاحظة هامة : وهي أنني أعاني من وسواس شديد في الأمور المتعلقة بالمعاملات المالية، وأصبح الأمر في ازدياد مع الأيام ، وأصبح لدي وسواس في أغلب المعاملات المالية التي أقوم بها. فأرجو النصيحة والتوجيه. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تضمن سؤالك نقطتين نجمل الجواب عنهما فيما يلي :

أولا : مسألة تعهدك برد ما أنفقه والدك على دراستك إن كان أنفق عليك يشترط أن ترد له ما أنفق لا حرج فيه، وتعتبر تلك المصاريف الدراسية دينا في ذمتك ويلزمك ردها إلا أن يبرئك والدك منها.

ثانيا : تخصيص الأب لأحد أبنائه بنفقة لمسوغ معتبر جائز على الراجح، ومن ذلك حاجة أحدهم إلى الزواج أو مصاريف الدراسة ونحوه قال ابن قدامة في المغني: فصل : فإن خص بعضهم لمعنى، مثل اختصاصه بحاجة، أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو كونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها، فقد روى عن أحمد ما يدل على جواز ذلك؛ لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف : لا بأس به إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة. اهـ والعطية في معناه، وأما ما أشرت إليه من الوقوع في الربا، فإنه لا وجه له هنا، وليس هذا بابه. فمصاريف الزواج التي أنفقها والدك على أخيك لا يعتبر مثلها دينا في ذمته لك حتى تصارف عنها بنفقة الدراسة أو غيرها. وله أن يخصك بنفقة الدراسة لحاجتك إليها، ولا يعطي أخاك مثل ذلك ما دام التخصيص لمسوغ معتبر وإلا لزم العدل أو رد العطية وعدم تخصيص أحد الأبناء دون إخوانه .

وننصحك بالإعراض عن الوساوس التي تخطر ببالك وليس لها علاج غير الصد عنها والاشتغال بغيرها لئلا تتمكن وتؤدي بك إلى ما هو أسوأ من ذلك . وللفائدة انظر الفتاوى التالية : 50915,78342,64550.

والله أعلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني