الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تضمن سؤالك نقطتين نجمل الجواب عنهما فيما يلي :
أولا : مسألة تعهدك برد ما أنفقه والدك على دراستك إن كان أنفق عليك يشترط أن ترد له ما أنفق لا حرج فيه، وتعتبر تلك المصاريف الدراسية دينا في ذمتك ويلزمك ردها إلا أن يبرئك والدك منها.
ثانيا : تخصيص الأب لأحد أبنائه بنفقة لمسوغ معتبر جائز على الراجح، ومن ذلك حاجة أحدهم إلى الزواج أو مصاريف الدراسة ونحوه قال ابن قدامة في المغني: فصل : فإن خص بعضهم لمعنى، مثل اختصاصه بحاجة، أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو كونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها، فقد روى عن أحمد ما يدل على جواز ذلك؛ لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف : لا بأس به إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة. اهـ والعطية في معناه، وأما ما أشرت إليه من الوقوع في الربا، فإنه لا وجه له هنا، وليس هذا بابه. فمصاريف الزواج التي أنفقها والدك على أخيك لا يعتبر مثلها دينا في ذمته لك حتى تصارف عنها بنفقة الدراسة أو غيرها. وله أن يخصك بنفقة الدراسة لحاجتك إليها، ولا يعطي أخاك مثل ذلك ما دام التخصيص لمسوغ معتبر وإلا لزم العدل أو رد العطية وعدم تخصيص أحد الأبناء دون إخوانه .
وننصحك بالإعراض عن الوساوس التي تخطر ببالك وليس لها علاج غير الصد عنها والاشتغال بغيرها لئلا تتمكن وتؤدي بك إلى ما هو أسوأ من ذلك . وللفائدة انظر الفتاوى التالية : 50915,78342,64550.
والله أعلم.
والله أعلم.