الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تصح معاملة فيها جهالة وغرر

السؤال

تشاركت مع ورجل وذلك أنه أعطاني بيض دجاج ثمين، وعلي أن أضعه في فقاسة، ثم تفقيسه، ثم بعد أن يكبر أقوم ببيعه مناصفة بيني وبينه، فهل هذا العمل جائز؟ علما بأن علف الصوص بعد خروجه من الفقاسة والكهرباء المستخدمة في الفقاسة وغيرها والماء كل ذلك أنا من أدفعه، وهو يعطيني البيض، ويأخذ نصف الربح.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمعاملة المذكورة لا تصح للجهالة والغرر الواقع فيها، جاء في الشرح الكبير: فيمن يدفع البقرة إلى الرجل على أن يعلفها ويحفظها وولدها بينهما: فقال أكره ذلك، وبه قال أبو أيوب وأبو خثيمة ولا أعلم فيه مخالفا، لأن العوض معدوم مجهول لا يدري أيوجد أم لا والأصل عدمه. اهـ

والطريقة الصحيحة إذا أردتما الدخول فيها أن يكون السائل أجير لصاحب البيض، وتحدد المدة، وتعلم الأجرة ويتحمل صاحب البيض مصاريف ونفقة بيضه طيلة تلك المدة، ويأخذ نماءه كله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني