الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تبطل الصلاة إذا كان قد توضأ وعلى يده نقاط من البوية

السؤال

صلى رجل وبعد صلاته وجد على يده نقاطا يسيرة من البوية (الدهان) تمنع وصول الماء. فهل يعيد صلاته؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأحوط لهذا الرجل هو أن يعيد تلك الصلاة التي صلاها والحال ما ذكر، فإن إيصال الماء إلى جميع أعضاء الوضوء شرط لصحته، لما روى مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى.

قال النووي رحمه الله: في هذا الحديث: أن من ترك جزءاً يسيراً مما يجب تطهيره لا تصح طهارته وهذا متفق عليه. انتهى.

فإزالة ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة واجبة سواء كان هذا الحائل قليلاً أو كثيراً.

قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء وأشباه ذلك فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو لم تصح طهارته سواء أكثر ذلك أم قل. انتهى.

وسهل بعض أهل العلم في الحائل إذا كان يسيرا ولم ير بطلان الوضوء به، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

جاء في الروض المربع مع حاشيته لابن قاسم: ولا يضره وسخ يسير تحت ظفر ونحوه، قال الشيخ: وكل وسخ يسير في شيء من أجزاء اليدين، وما يكون بشقوق الرجلين من الوسخ يعفى عنه، وألحق به كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما. واختاره. انتهى.

ولا شك في أن القول الأول أحوط وأبرأ للذمة فضلاً عن كونه قول الجماهير من العلماء، ومن ثم فالذي نرى لهذا الرجل أن يعيد تلك الصلاة لأنها وقعت غير صحيحة لافتقادها شرطاً من شروط صحتها وهو الوضوء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني