السؤال
هل على المصاب بالعين إذا أراد أن يغتسل من أثر من أصابه بذلك أن يغسل جميع جسده، وخاصة الشعر ومنابته؟ لأنني لا أفهم هذا الأمر، وخاصة أن المذكور في السنة الشريفة: يصب من خلفه أو خلف ظهره وكذلك الماء المأخوذ من أثر الشخص يكون قليلا.
فأرجو من حضرتكم أن تعلمونا وشكرا لكم وأعتذر عن الإزعاج.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من حديث سهل بن حنيف في الموطإ والمسند وغيرهما أنه لا يلزم أن يشمل جميع جسد المصاب بماء غسل العائن ويكفي أن يصب عليه، ففي رواية الموطإ للإمام مالك: فغسل عامر ـ وهو الذي أصاب سهلا بالعين ـ وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه ـ على سهل ـ فراح سهل مع الناس ليس به بأس.
وروى البيهقي في السنن عن ابن شهاب الزهري كيفية الغسل، وأن الماء يصب على رأس المصاب، فقال: ثم يصب على رأس الرجل الذي أصيب بالعين من خلفه صبة واحدة.
وفي المعجم الكبير للطبراني عن الزهري قال: ثم يقوم الذي في يده القدح بالقدح فيصبه على رأس المعيون من ورائه ثم يكفأ القدح على وجه الأرض من ورائه.
وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 3273.
والله أعلم.