الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من حديث سهل بن حنيف في الموطإ والمسند وغيرهما أنه لا يلزم أن يشمل جميع جسد المصاب بماء غسل العائن ويكفي أن يصب عليه، ففي رواية الموطإ للإمام مالك: فغسل عامر ـ وهو الذي أصاب سهلا بالعين ـ وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه ـ على سهل ـ فراح سهل مع الناس ليس به بأس.
وروى البيهقي في السنن عن ابن شهاب الزهري كيفية الغسل، وأن الماء يصب على رأس المصاب، فقال: ثم يصب على رأس الرجل الذي أصيب بالعين من خلفه صبة واحدة.
وفي المعجم الكبير للطبراني عن الزهري قال: ثم يقوم الذي في يده القدح بالقدح فيصبه على رأس المعيون من ورائه ثم يكفأ القدح على وجه الأرض من ورائه.
وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 3273.
والله أعلم.