السؤال
قلت لأخي الصغير ـ واسمه عبد الرحمن ـ إنَّ تسميته ـ بحمني ـ حرام وكنت قد قرأت الفتوى رقم: 48598، في موقعكم، فما حكم قولي عن هذا الشيء بأنه حرام؟ وهل أصبت في ذلك؟ أم أنه كان الأولى بي أن أقول لا يجوز أو لا ينبغي؟ فالحلال ما أحله اللَّـه، والحرام ما حرّمه اللَّـه.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد كان السلف الصالح يكرهون قول: حرام وحلال إلا فيما دل الدليل القطعي من الكتاب والسنة على تحريمه مستحضرين قول الله تعالى: وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ {النحل:116}. وقوله تعالى: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ {الأعراف:33}.
وـ كما أشرت ـ كان الأولى أن تقول: لا ينبغي أو ما أشبه ذلك، كما جاء في الفتوى التي أشرت إليها، وقد بينا الفرق بين التحريم وعدم الجواز في الفتوى: 71141، كما بينا حكم الزيادة والنقص في الاسم والمناداة باللقب في الفتاوى التالية أرقامها: 48598، 18957، 48603.
والله أعلم.