الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد كان السلف الصالح يكرهون قول: حرام وحلال إلا فيما دل الدليل القطعي من الكتاب والسنة على تحريمه مستحضرين قول الله تعالى: وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ {النحل:116}. وقوله تعالى: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ {الأعراف:33}.
وـ كما أشرت ـ كان الأولى أن تقول: لا ينبغي أو ما أشبه ذلك، كما جاء في الفتوى التي أشرت إليها، وقد بينا الفرق بين التحريم وعدم الجواز في الفتوى: 71141، كما بينا حكم الزيادة والنقص في الاسم والمناداة باللقب في الفتاوى التالية أرقامها: 48598، 18957، 48603.
والله أعلم.