الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المال المدفوع للفقراء تخلصا منه طيب حلال لهم

السؤال

أنا أعيش في بلاد كافرة ليس عندنا البنك الإسلامي، فبعد كل فترة يكون هناك مال الربا في الحساب البنكي، ولقد وزعت هذا المبلغ إلى الفقراء غير المسلمين في السابق، تخلصا من النجس، لأن الربا أعتبره نجسا في حسابي. فلا أريد أن أعطي الربا إلى المسلمين . فسؤالي: هل يجوز لي أن أوزع هذا مال الربا إلى فقراء المسلمين بنية التخلص أم بنية الصدقة؟ علما بأن مشاريع البناء في بلدنا تحت أيدي الكفار، فإني أريد أن يستفيد المسلمون به، ولا أريد أن أدعم البنوك هنا بهذا المال مع أنها تعمل في النشاطات الربوية وفقراء المسلمين بأمس الحاجة إلى المال. وجزاكم الله خيرا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه أولا إلى أنه لا يجوز إيداع المال ببنك ربوي إلا حيث يتعين وسيلة لحفظه عند عدم وجود بديل شرعي كالبنوك الإسلامية وغيرها. وإذا تعين الإيداع في بنك ربوي فالواجب أن يكون في حساب جار.

وأما الفوائد التي تم الحصول عليها من ذلك المال فيلزم التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين، أو دفعها إلى الفقراء والمساكين، وليست خبيثة ولا محرمة عليهم بل هي حلال عليهم طيبة لهم.

جاء في المجموع عن الغزالي: وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير بل يكون حلالا طيبا.

وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب وهو كما قالوه. نقله الغزالي أيضا عن معاوية بن أبي سفيان وغيره من السلف عن أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما من أهل الورع، لأنه لا يجوز إتلاف هذا المال ورميه في البحر فلم يبق إلا صرفه في مصالح المسلمين، ولا يجوز تركه للنبوك الربوية لما في ذلك من إعانتها على باطلها وتقويتها عليه.

وللفائدة انظر الفتاوى رقم: 3705، 7707، 59045.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني