الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه أولا إلى أنه لا يجوز إيداع المال ببنك ربوي إلا حيث يتعين وسيلة لحفظه عند عدم وجود بديل شرعي كالبنوك الإسلامية وغيرها. وإذا تعين الإيداع في بنك ربوي فالواجب أن يكون في حساب جار.
وأما الفوائد التي تم الحصول عليها من ذلك المال فيلزم التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين، أو دفعها إلى الفقراء والمساكين، وليست خبيثة ولا محرمة عليهم بل هي حلال عليهم طيبة لهم.
جاء في المجموع عن الغزالي: وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير بل يكون حلالا طيبا.
وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب وهو كما قالوه. نقله الغزالي أيضا عن معاوية بن أبي سفيان وغيره من السلف عن أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما من أهل الورع، لأنه لا يجوز إتلاف هذا المال ورميه في البحر فلم يبق إلا صرفه في مصالح المسلمين، ولا يجوز تركه للنبوك الربوية لما في ذلك من إعانتها على باطلها وتقويتها عليه.
وللفائدة انظر الفتاوى رقم: 3705، 7707، 59045.
والله أعلم.