الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كناية الطلاق تفتقر إلى النية

السؤال

لدي سؤال: إذا قام أحد بسؤالي هل أنت متزوج وقلت أنا وحداني أو لوحدي لكي لا أعطي إجابة صريحة، مع العلم أني متزوج، وجوابي كما أسلفت ليس فيه نية الطلاق. فهل هذا يعتبر طلاقا، وإذا كان يعتبر طلاقا، وإذا تم هذا السؤال لي أكثر من مرة. فما حكم الشرع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن مثل هذه العبارة لا يترتب عليها وقوع الطلاق إذا لم تنو طلاقا، ففي مدونة الإمام مالك: أرأيت إن قال له رجل: لك امرأة؟ فقال: ليس لي امرأة ينوي بذلك الطلاق أو لا ينوي ؟ قال : قال مالك : إن نوى بذلك الطلاق فهي طالق ، وإن لم ينو بذلك الطلاق فليست بطالق. انتهى

وفي دقائق أولي النهى ممزوجا بمنتهى الإرادات للبهوتي الحنبلي: ( فلو قيل : ) لزوج امرأة ( ألك امرأة ؟ قال : لا . وأراد الكذب لم تطلق ) ، لأنه كناية تفتقر إلى النية ولم توجد مع إرادة الكذب، وكذا إن نوى ليس لي امرأة تعفني أو تخدمني ونحوه، أو أني كمن لا امرأة له، أو لم ينو شيئا. فإن نوى به الطلاق وقع . انتهى

والتعامل مع مثل تلك الأسئلة في حال أردت كتمان زواجك قد يكون بعدم الرد عليها أو بمثل جوابك ونحوه من غير قصد الطلاق، أو بجواب عام يحقق مقصودك ولا يوقعك في حرج.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني