الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الزكاة في المال المدخر لشراء منزل للأهل

السؤال

لي نصيب من المال أنا بصدد جمعه لشراء منزل لأهلي غير أن هذا المال لم يمر عليه الحول وكنت كل مرة أخرج منه جزءا للتجارة ثم أرده فهل علي فيه زكاة وما هو النصاب في الجزائر؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتجب عليك الزكاة في المال الذي تدخره لشراء المسكن إن بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول.

والنصاب ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب والواجب فيه ربع العشر 2،5% فإذا كان المال المذكور لم يمر عليه الحول فلا زكاة فيه حتى يستكمل حولا كاملا وهو نصاب على ما بينا، وما أخرج منه للتجارة فإنه لا ينقص النصاب إن كان عند ضمها إليه يبلغ النصاب لأن عروض التجارة تضم قيمتها إلى النقود كما سبق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني