الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتجب عليك الزكاة في المال الذي تدخره لشراء المسكن إن بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول.
والنصاب ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب والواجب فيه ربع العشر 2،5% فإذا كان المال المذكور لم يمر عليه الحول فلا زكاة فيه حتى يستكمل حولا كاملا وهو نصاب على ما بينا، وما أخرج منه للتجارة فإنه لا ينقص النصاب إن كان عند ضمها إليه يبلغ النصاب لأن عروض التجارة تضم قيمتها إلى النقود كما سبق.
والله أعلم.