الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قول (سيدنا محمد ) صلى الله عليه وسلم

السؤال

أحيانا بعض الأقوال أخاف أن أقولها لجهلي معناها، منها: (سيدنا) محمد صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم أن السيادة لله سبحانه وتعالى... في الدعاء عندما نقول (ربي اغفر لي) و(اللهم إني أسألك الغفران) أليس فيه اختلاف، فالأولى فيها صيغة الأمر والثانية نسأله إذا شاء الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، هو الذي يأمر وليس الذي يؤمر، فأرجو البحث في هذا الأمر؟ واسأل الله عز وجلٌ لي ولكم حسن الخاتمة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع من التلفظ بكلمة (سيدنا) أو سيدي بإضافة كلمة سيد إلى ضمير المتكلم قبل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، وقد صح أنه هو سيد ولد آدم كما ثبت في الحديث، وهذا لا ينافي أن لله تعالى السيادة المطلقة على هذا الكون فهو المتصرف فيه كيف يشاء، ولذا لا يجوز إطلاق السيد بالألف واللام دون إضافة إلا على الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله. رواه أحمد. وصححه الألباني، وقد تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 29153.

ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا سيد ولد آدم. والجمع بينه وبين قوله: السيد الله. أن السيادة المطلقة لا تكون إلا لله وحده، فإنه تعالى هو الذي له الأمر كله فهو الآمر وغيره مأمور، وهو الحاكم وغيره محكوم، وأما غيره فسيادته نسبية إضافية تكون في شيء محدود، وفي زمن محدود، ومكان محدود، وعلى قوم دون قوم، أو نوع من الخلائق دون نوع.

وراجع في ذلك الفتوى رقم: 57539 ، والفتوى رقم: 15149.

ولا فرق بين الدعاء بصيغة (رب اغفر لي) أو صيغة (اللهم إني أسألك الغفران) فكل منهما مشتملة على سؤال المغفرة من الله تعالى، وصيغة الأمر في قولك (رب اغفر لي) تسمى دعاء وليست أمراً لأن الطلب إذا كان من الأدنى إلى الأعلى سمي دعاء وليس بأمر، فالله تعالى لا يؤمر بل هو الفعال لما يريد، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 49358.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني