الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حقوق الشريك عند خروجه من الشركة

السؤال

عام 1423 هـ دخلت في شراكة مع صديقين في مغسلة (مصبغة ) ثياب ( دفع كل شريك 65000 خمس وستون الف )وجلست معهم قرابة العام لم نأخذ أرباحا من هذه المغسلة ، لسوء الإدارة وقلة الخبرة حيث إن المغسلة كانت تدر أرباحا ممتازة لكنها مع الأسف تتوزع على الإيجار والعمال والأدوات وأجرة الصيانة وأجرة المشرف عليها لانشغالنا نحن الشركاء.الوضع لم يكن جيدا ففكر أحد الشركاء ووافقه الثاني على فتح فرع ثاني للمغسلة على أن يدفع كل واحد قدر استطاعته ويردها من المغسلة الكبيرة.كل منا دفع ما تجود به نفسه أنا دفعت ستة آلاف والثاني قرابة العشرين والثالث قرابة خمس عشرة ألفا
تم السداد من المغسلة الأولى الكبيرة لنا جميعا أو للأمانة ممكن تبقى شيء من المال لأحد الشريكين أصبح الوضع مزريا جاء العام الثاني ولم نحقق أي ربحية.
عملنا اجتماعا بالوضع الحالي والظروف المحيطة وقررنا أن يخرج أحد الشركاء لأن الأرباح لا تغطي ثلاثة أشخاص خرجت أنا بمبلغ رأس المال 65000 ألف ، وكلمت أحد الشركاء بأن لي في المغسلة الصغيرة قال : أعطنا فرصة مرت كذا سنة الآن ولديهم ماشاء الله أربع مغاسل وسيارة توصيل وأنا أشعر بالغرر وأشعر بالإحراج الشديد لتذكيرهم. فهل يا شيخنا الفاضل لي حق بمطالبتهم بشيء؟

الإجابــة

الخلاصة الفتوى:

الشركة تقوم على أساس أن الخسارة إن وجدت بقدر رأس المال، وعلى أن الربح بحسب الاتفاق أو أن يتفاوت نصيب كل من الشركاء في رأس المال.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالشركة في الشريعة تقوم على أساس عادل، وهو أن الربح بحسب رأس المال، أو بالانفاق بين الشركاء والوضيعة أو الخسران بحسب رأس مال كل من الشركاء في رأس مال الشركة.

جاء في الفروع: وربح كل شركة على ما شرطا ولو تفاضلا ومالهما سواء ... والوضيعة على المال. انتهى أي على قدر المال.

وعليه، فإذا أراد أحد الشركاء الخروج من الشركة نظر، فإن كان ربح، أخذ ربحه ورأس ماله، وإن لم يكن ربح أخذ رأس ماله، وإن كان حصلت خسارة، نقص من قدر ماله بحسب نصيبه من الخسارة.

ولا يصح في الشركة أن يضمن الشركاء رأس المال لواحد منهم، وبخصوص مسألة السائل فله عند خروجه من الشركة رأس ماله إن سلم من الخسارة.

وله أيضا الربح إن وجد مع رأس المال. أما شعورة بالغرر فلا وجه له لأنه خرج قبل تحسن وضع الشركة بمحض إرادته. ولا حرج عليه في مطالبة شريكيه بحقه حسب ما تقدم بيانه. فإن لصاحب الحق مقالا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني