الخلاصة الفتوى:
الشركة تقوم على أساس أن الخسارة إن وجدت بقدر رأس المال، وعلى أن الربح بحسب الاتفاق أو أن يتفاوت نصيب كل من الشركاء في رأس المال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشركة في الشريعة تقوم على أساس عادل، وهو أن الربح بحسب رأس المال، أو بالانفاق بين الشركاء والوضيعة أو الخسران بحسب رأس مال كل من الشركاء في رأس مال الشركة.
جاء في الفروع: وربح كل شركة على ما شرطا ولو تفاضلا ومالهما سواء ... والوضيعة على المال. انتهى أي على قدر المال.
وعليه، فإذا أراد أحد الشركاء الخروج من الشركة نظر، فإن كان ربح، أخذ ربحه ورأس ماله، وإن لم يكن ربح أخذ رأس ماله، وإن كان حصلت خسارة، نقص من قدر ماله بحسب نصيبه من الخسارة.
ولا يصح في الشركة أن يضمن الشركاء رأس المال لواحد منهم، وبخصوص مسألة السائل فله عند خروجه من الشركة رأس ماله إن سلم من الخسارة.
وله أيضا الربح إن وجد مع رأس المال. أما شعورة بالغرر فلا وجه له لأنه خرج قبل تحسن وضع الشركة بمحض إرادته. ولا حرج عليه في مطالبة شريكيه بحقه حسب ما تقدم بيانه. فإن لصاحب الحق مقالا.
والله أعلم.