الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

البيع بالأقساط إذا كان من خلال وسيط

السؤال

مستحيل أن يكون وسيط بين البائع والمشتري ولا يأخذ مقابلا ماديا لأتعابه، إخوتي الكرام، كان سؤالي أضبط وأدق مما فهمتم، لم يكن سؤالي عمن يتعامل بالربا، فنفتح حسابا في مؤسسته الربوية، وإنما كان سؤالي عمن يقول: إن مؤسسته لا تتعامل بالربا، وأنا أشك في هذا الكلام، فهل مجرد شكي مانع لي من فتح الحساب عنده، ومثال آخر يتعلق ببيع الأثاث المنزلي: حيث يثبت البائع عليه ثمنا ويقول لك: ادفع أقساطا لمدة ستة أشهر أو سنة أو سنتين ويبقى الثمن هو هو، فهو سلف بدون فوائد، لكن هذه الحالة أستبعد فيها كل البعد أن لا يكون فيها ربا؛ ذلك أن للبائع وسيطا تمضي أنت عقدة البيع معه لتدفع له الأقساط المتفق عليها، ومن المستحيل أن يكون وسيط بين البائع والمشتري ولا يأخذ مقابلا ماديا عن أتعابه ووساطته، وعليه هل يجوز أن تعتمد على ما هو معلن عند البائع من أن ثمن البضاعة المُثبَت لا يزيد حالة دفعك له بالتقسيط، ويكون هذا التعامل غير ربوي، أم ماذا.. ملاحظة السؤال السابق كان برقم 2169280؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

البيع بالأقساط جائز حسب الضوابط الشرعية لهذا النوع من البيوع.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن سؤال الأخ المستفتي غير واضح وفيه اضطراب ظاهر ونحن هنا نجيبه بجملة عامة نرجو أن يتحقق بها المراد ويزول بها الإشكال، فنقول البيع بالأقساط بيع جائز ولو كان الثمن المقُّسط أكبر من الثمن الحال -وليس بالضرورة أن يختلف الثمن باختلاف مدة الأقساط- المهم في المسألة أن يتفق الطرفان على ثمن محدد معلوم يتم العقد عليه، فإذا تم العقد لم يجز بعد ذلك أن يزاد في الثمن بزيادة المدة، وإذا كان يوجد وسيط بين المشتري والبائع يسهل عملية البيع مقابل أجرة معلومة فلا مانع.

لكن المحذور أن يكون الوسيط هو الذي يتولى دفع الثمن إلى البائع كما هو الشأن عندما يكون الوسيط بنكاً أو شركة تجارية، ثم يرجع الوسيط بالثمن على المشتري بأكثر مما دفع، فهنا يكون الوسيط أقرض المشتري الثمن ليسترده منه بعد ذلك بزيادة، ولا شك أن هذا ربا وبالتالي يحرم الشراء بهذه الطريقة الربوية، وراجع للمزيد من الفائدة في ذلك الفتوى رقم: 71079.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني