خلاصة الفتوى:
البيع بالأقساط جائز حسب الضوابط الشرعية لهذا النوع من البيوع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن سؤال الأخ المستفتي غير واضح وفيه اضطراب ظاهر ونحن هنا نجيبه بجملة عامة نرجو أن يتحقق بها المراد ويزول بها الإشكال، فنقول البيع بالأقساط بيع جائز ولو كان الثمن المقُّسط أكبر من الثمن الحال -وليس بالضرورة أن يختلف الثمن باختلاف مدة الأقساط- المهم في المسألة أن يتفق الطرفان على ثمن محدد معلوم يتم العقد عليه، فإذا تم العقد لم يجز بعد ذلك أن يزاد في الثمن بزيادة المدة، وإذا كان يوجد وسيط بين المشتري والبائع يسهل عملية البيع مقابل أجرة معلومة فلا مانع.
لكن المحذور أن يكون الوسيط هو الذي يتولى دفع الثمن إلى البائع كما هو الشأن عندما يكون الوسيط بنكاً أو شركة تجارية، ثم يرجع الوسيط بالثمن على المشتري بأكثر مما دفع، فهنا يكون الوسيط أقرض المشتري الثمن ليسترده منه بعد ذلك بزيادة، ولا شك أن هذا ربا وبالتالي يحرم الشراء بهذه الطريقة الربوية، وراجع للمزيد من الفائدة في ذلك الفتوى رقم: 71079.
والله أعلم.