الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة المال المكتسب من الوساطة في بيع أرض فيها ركاز

السؤال

شخص توسط في بيع أرض على أساس أنه يوجد فيها دفائن ذهبية غير إسلامية وهو لم ير شيئا من هذا ولم يأخذ نصيبا من هذه الدفائن ولكنه تلقى مبلغا من المال لقاء وساطته هل تجب عليه زكاة ركاز أم زكاة نقود؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الشخص المذكور لا يطالب بزكاة ما حصل عليه من مال مقابل عمله إلا إذا حال عليه الحول عنده وهو نصاب من العملات المتعامل بها حاليا هو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب أو 590 جراما من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر أي 2.5% وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها:63455، 102422، 70436.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني