الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الشخص المذكور لا يطالب بزكاة ما حصل عليه من مال مقابل عمله إلا إذا حال عليه الحول عنده وهو نصاب من العملات المتعامل بها حاليا هو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب أو 590 جراما من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر أي 2.5% وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها:63455، 102422، 70436.
والله أعلم.